responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 210
67 - الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ» .
وَفِي رِوَايَةٍ " كَانَ يُوتِرُ عَلَى بَعِيرِهِ " وَلِمُسْلِمٍ " غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ " وَلِلْبُخَارِيِّ " إلَّا الْفَرَائِضَ ".
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْحُضُورِ أَجَابُوا بِقَوْلِهِمْ " لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ " أَيْ بِمَعُونَتِهِ وَتَأْيِيدِهِ. وَالْحَوْلُ وَالْقُوَّةُ غَيْرُ مُتَرَادِفَتَيْنِ، فَالْقُوَّةُ الْقُدْرَةُ عَلَى الشَّيْءِ، وَالْحَوْلُ: الِاحْتِيَالُ فِي تَحْصِيلِهِ وَالْمُحَاوَلَةُ لَهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

[بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ]
[حَدِيثُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ]
الْكَلَامُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوهٍ:
أَحَدُهَا: " التَّسْبِيحُ " يُطْلَقُ عَلَى صَلَاةِ النَّافِلَةِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ مِنْهُ. فَقَوْلُهُ " يُسَبِّحُ " أَيْ يُصَلِّي النَّافِلَةَ. وَرُبَّمَا أُطْلِقَ عَلَى مُطْلَقِ الصَّلَاةِ وَقَدْ فُسِّرَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ {وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ} [ق: 39] بِصَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ. وَالتَّسْبِيحُ: حَقِيقَةٌ فِي قَوْلِ الْقَائِلِ " سُبْحَانَ اللَّهِ " فَإِذَا أُطْلِقَ عَلَى الصَّلَاةِ فَإِمَّا مِنْ بَابِ إطْلَاقِ اسْمِ الْبَعْضِ عَلَى الْكُلِّ، كَمَا قَالُوا فِي الصَّلَاةِ: إنَّ أَصْلَهَا الدُّعَاءُ، ثُمَّ سُمِّيَتْ الْعِبَادَةُ كُلُّهَا بِذَلِكَ، لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ، وَإِمَّا؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ مُنَزِّهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ، وَ " التَّسْبِيحُ " التَّنْزِيهُ. فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ مَجَازِ الْمُلَازَمَةِ؛ لِأَنَّ التَّنْزِيهَ يَلْزَمُ مِنْ الصَّلَاةِ الْمُخْلَصَةِ وَحْدَهُ.
الثَّانِي: الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ، وَجَوَازِ صَلَاتِهَا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِالرَّاكِبِ رَاحِلَتُهُ. وَكَأَنَّ السَّبَبَ فِيهِ: تَيْسِيرُ تَحْصِيلِ النَّوَافِلِ عَلَى الْمُسَافِرِ وَتَكْثِيرِهَا. فَإِنَّ مَا ضُيِّقَ طَرِيقُهُ قَلَّ وَمَا اتَّسَعَ طَرِيقُهُ سَهُلَ. فَاقْتَضَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى

نام کتاب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن دقيق العيد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست